المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي رصدت لها في تلك الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026