المادة 39 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ- للرئيس او المدير العام ان يفوض خطياً اي موظف لا تقل درجته عن الرابعة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة بأي منهما بموجب احكام هذا النظام.
ب- للمجلس ان يضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026