الأنظمة

نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. …
  3. المادة 3يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية: 1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها. 2- شراء بيت او شقة.…
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.
  5. المادة 5يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ - رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك. ب - الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً ع…
  6. المادة 6أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله تعيين لجنة من غير اعضائه تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) من سبعة من الاعضاء المشتركين في الصندوق ويسمي من بينهم رئيسا لها وذلك لمساعدته على ا…
  7. المادة 7تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة ادناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ -الاشراف على شؤون الصندوق والقيام بالاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا ا…
  8. المادة 8تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة للنقابة وتصادق على مشروع موازنة الصندوق.
  9. المادة 9أ- تودع اموال الصندوق بقرار من اللجنة في بنك او اكثر. ب-تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع علىالشيكات بموجب ت…
  10. المادة 10يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.…
  11. المادة 11أ- يلتزم المشترك بتسديد رسم الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاق هذا الرسم عليه واذا تخلف عن ذلك فيدفع ما نسبته (12%) غرامة تأخير سنوي…
  12. المادة 12يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقاً بالوثائق المحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس0
  13. المادة 13يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت الشروط التالية:- أ-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في تسديد الاشتراكات وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلاكه لسكن …
  14. المادة 14أ- تعطى الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق لمن يحصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها كما يلي:- 1-نقطتان عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين.…
  15. المادة 15أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تراعى في ذلك الامكانات المالية للصندوق والاولويات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز…
  16. المادة 16يلتزم المقترض عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بما يلي:- أ-الانتظام في تسديد رسم الاشتراك الشهري في الصندوق. ب-مراجعة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لاستكمال …
  17. المادة 17يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التالية:- أ-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما ع…
  18. المادة 18أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:- 1-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض او التزام الم…
  19. المادة 19أ- يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه هذا المشترك على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين غير مشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته في قيد …
  20. المادة 20يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض بكامله واذا زاد هذا المبلغ عن ثمن البيت يعطى المشترك ما يساوي هذا …
  21. المادة 21يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع ما نسبته (10%) غرامة تاخير عن المبالغ المتأخرة عن كل شهر تأخ…
  22. المادة 22أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ دينار واحد شهريا لحساب الصندوق. ب-ويستوفى مبلغ دينارين شهريا من المشترك الذي حصل على قرض لم يتجاوز خمسة آلاف دينار ، ومبلغ ثلاثة دنانير شهريا م…
  23. المادة 23أ- لا يجوز للمشترك ان يؤجر او يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض. ب-مع مراعا…
  24. المادة 24أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطواب…
  25. المادة 25أ- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شه…
  26. المادة 26أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين في أي مشروع اسكاني او من …
  27. المادة 27ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق.
  28. المادة 28للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه. اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع الستة اشهر الاولى من…
  29. المادة 29يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسدي…
  30. المادة 30أ- اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- مع مراعاة الاسس الواردة في المادة (31…
  31. المادة 31تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:- أ -تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين واقساط حساب التك…
  32. المادة 32يجوز الغاء الصندوق بتوصية من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
  33. المادة 33يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.