المادة 19 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه هذا المشترك على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين غير مشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته في قيد الارض تأمينا للقرض.
ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية من مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026