المادة 20 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:-
أ-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض بكامله واذا زاد هذا المبلغ عن ثمن البيت يعطى المشترك ما يساوي هذا الثمن.
ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين يتعلق في أي مشروع اسكاني او قرض من بنك حصل عليه لغاية السكن فيدفع للمشترك مبلغ القرض كاملا.
ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن المشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز العمل على ان يباشر في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من انشاء البيت خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اربعة اشهر ولمرة واحدة اذا كان التأخير لسبب مشروع تقبله اللجنة.
د-اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع القرض على دفعات تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل.
ه- 1- اذا كان القرض قد خصص لشراء قطعة ارض لاقامة سكن له عليها فيدفع له ثلث قيمة القرض ويعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صرف الدفعة الاولى من القرض لمباشرة البناء.
2- اذا تبين للجنة ان المقترض قد باشر البناء فتدفع له الدفعة الثانية من القرض بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمه الدفعة الاولى ، وتدفع له الدفعة الثالثة والاخيرة منه عند اتمامه البناء على الهيكل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026