المادة 32 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يجوز الغاء الصندوق بتوصية من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة