المادة 32 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يجوز الغاء الصندوق بتوصية من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة