المادة 31 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:-
أ -تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين واقساط حساب التكافل والتضامن .
ب - تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج -يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026