المادة 31 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفق الأسس التالية:- أ -تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين واقساط حساب التكافل والتضامن . ب - تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك. ج -يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة