المادة 30 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- مع مراعاة الاسس الواردة في المادة (31) من هذا النظام اذا كان المشروع السكني اقيم باموال الصندوق وكان مسجلاً باسم المشترك المتوفى او بالاشتراك مع زوجه او اولاده فيستوفي الصندوق في هذه الحالة الالتزامات المترتبة على المشترك المتوفى من الحساب الخاص بالتكافل والتضامن المنصوص عليه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026