المادة 13 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في تسديد الاشتراكات وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-عدم امتلاكه لسكن من أي مشروع للاسكان اقامته النقابة.
ج-عدم امتلاكه لسكن تزيد مساحته على مائتي متر مربع في المحافظة التي يقيم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026