المادة 12 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقاً بالوثائق المحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة