المادة 8 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة للنقابة وتصادق على مشروع موازنة الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة