المادة 8 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة للنقابة وتصادق على مشروع موازنة الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026