المادة 9 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
أ- تودع اموال الصندوق بقرار من اللجنة في بنك او اكثر.
ب-تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع علىالشيكات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026