المادة 10 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026