المادة 6 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله تعيين لجنة من غير اعضائه تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) من سبعة من الاعضاء المشتركين في الصندوق ويسمي من بينهم رئيسا لها وذلك لمساعدته على ادارة الصندوق. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ج- تستمر اللجنة في عملها طيلة مدة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة