المادة 1 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة