المادة 15 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تراعى في ذلك الامكانات المالية للصندوق والاولويات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ القرض عشرة الاف دينار. ب -يسدد المبلغ المقترض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات. ج -يترتب على المقترض فائدة بسيطة تعادل (5%) سنويا من رصيد قرضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة