المادة 3 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية: 1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها. 2- شراء بيت او شقة. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن عليها. 4-صيانة بيت يملكه او توسعته. 5-تسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه لاي مشروع اسكاني من أي جهة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لاي من الاغراض المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة. ب-شراء المساكن لتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مشاريع اسكان عليها للمشتركين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة