المادة 3 من نظام صندوق الاسكان الصحفيين رقم 82 لسنة 2003
يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:-
أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية:
1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها.
2- شراء بيت او شقة.
3- شراء قطعة ارض واقامة سكن عليها.
4-صيانة بيت يملكه او توسعته.
5-تسديد أي دين مصرفي او دين ترتب عليه لاي مشروع اسكاني من أي جهة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لاي من الاغراض المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) و (4) من هذه الفقرة.
ب-شراء المساكن لتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مشاريع اسكان عليها للمشتركين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026