الأنظمة

نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية صخرة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية صخرة . الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة . منطقة ال…
  3. المادة 3لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذ…
  4. المادة 3الفصل الاول - الابنية
  5. المادة 4للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .
  6. المادة 5للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف . ب- التدابير الواج…
  7. المادة 6لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق للبناء .
  8. المادة 7للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتامين القيام بكل ترميم او تغيير ف بناء بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه .
  9. المادة 8للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن .
  10. المادة 9للمجلس هدم الابنية الخطرة او التي تنتج عنها اضرار صحية كالطوابين والافران وحظائر الماشية .
  11. المادة 10أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه…
  12. المادة 11لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف او غير ذلك قبل الحصول على تصريح من المجلس .
  13. المادة 12يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي: فلس دينار 750 رسم تسجيل رخصة . 050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها . 500 للمتر ال…
  14. المادة 13للرئيس او مأمور الصحة البلدي ان يبلغ المالك اخطاراً خطياً يكلفه بإنشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار .
  15. المادة 14تقدم المواصفات لمثل هذه الاعمال للمجلس للموافقة عليها وفق ما تقتضيه انظمة البلدية .
  16. المادة 15اذا تخلف صاحب الملك عن تنفيذ ما يطلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المطلوب على نفقة صاحب الملك وتحصل منه التكاليف بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .
  17. المادة 16يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية . ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض . ج- كل ساحة او كهف او …
  18. المادة 17لموظف الصحة البلدي ان يبلغ الشخص الذي تسبب بالمكرهة اخطاراً خطياً بلزوم ازالة المكرهة خلال مدة معينة واذا تخلف عن القيام بذلك يجوز للمجلس ان يزيلها على نفقة المخالف .
  19. المادة 18يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وتزفيتها وصيانتها ضمن منطقته .
  20. المادة 18الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها
  21. المادة 19يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوارع المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه ال…
  22. المادة 20تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وعوائد المجلس .
  23. المادة 21للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد والتزفيت على قسطين شريطة ان يتم دفعها خلال سنتين .
  24. المادة 22اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيه…
  25. المادة 23يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية . …
  26. المادة 24للمجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي مكان ضمن منطقة البلدية ايام الاعياد والاحتفالات .
  27. المادة 25أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد ا…
  28. المادة 26أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب …
  29. المادة 27الفصل الثالث الارصفة
  30. المادة 27للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار وفق تعليمات المجلس .
  31. المادة 28اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس…
  32. المادة 29تقتضي على كل من يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يستحصل على رخصة .
  33. المادة 30الفصل الرابع التنظيفات
  34. المادة 30يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة . ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او…
  35. المادة 31يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل محل حرفة او صنعة 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات ا…
  36. المادة 32الفصل الخامس مراقبة اسعار المواد الغذائية المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة على نظافة …
  37. المادة 33يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغ…
  38. المادة 34الفصل السادس البسطات والمظلات
  39. المادة 34يحظر على اي شخص ان يضع بسطةاو مظله او يشغل عرصة او مكانا او شارعا او مساحة او رصيفا الا بعد الحصول على رخصة من المجلس .
  40. المادة 35يستوفي المجلس رسما سنويا قدره اربعماية فلس للمتر المربع الواحد او جزء منه عن كل بسطة او مظله .
  41. المادة 36الفصل السابع الباعة المتجولون والمقاهى والملاهي
  42. المادة 36يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين رسما سنويا كما يلي :- أ- 500 فلس عن كل بائع من بائعي المآكل والمشارب . ب- دينار واحد عن كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى…
  43. المادة 37يستوفى دينار واحد لمنفعة البلدية سنويا عن كل مقهى او ملهى .
  44. المادة 38الفصل الثامن الاوزان والمقاييس والمكاييل
  45. المادة 38على جميع الباعة بالموازيين والمقايييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم لدى البلدية .
  46. المادة 39ينتدب المجلس احد موظفي البلدية في شهر نيسان من كل سنة لينظم جدولاً باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع .
  47. المادة 40على موظف البلدية المنتدب مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة
  48. المادة 41يحظر على أي بائع استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة من المجلس .
  49. المادة 42يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :- أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها …
  50. المادة 43الفصل التاسع اللوحات والاعلانات
  51. المادة 43يحظر على صاحب المهنة او الحرفة او المؤسسة ان يعلق لوحة تعترض سعة الشارع او تعيق حركة المرور .
  52. المادة 44يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :- أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع . ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .…
  53. المادة 45الفصل العاشر الذبيحة
  54. المادة 45يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع بضمن منطقة البلدية : فلس دينارصفحة 9 من 11 عن كل رأس من الضأن 150 - عن كل رأس من الماعز 100 - عن كل رأس من …
  55. المادة 46يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .
  56. المادة 46الفصل الحادي عشر رسوم الخضار والفواكه
  57. المادة 47يستوفى من المشتري لصندوق البلدية ما قيمته 2% من اثمان المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية .
  58. المادة 47الفصل الثاني عشر رسوم بيع المواشي والحيوانات
  59. المادة 48أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء …
  60. المادة 48الفصل الثالث عشر رسوم القبان والموزونات
  61. المادة 49كل من عارض او مانع او اعاق موظفا من موظفي البلدية عن القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب مخالفه .
  62. المادة 50كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة…