المادة 47 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفى من المشتري لصندوق البلدية ما قيمته 2% من اثمان المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026