المادة 46 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026