المادة 25 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الجمهور خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ويجوز للمجلس ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026