المادة 26 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة .
ب- للمجلس ان يقوم باصلاح اي شارع او رصيف شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر على نفقة الشخص المسؤول بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على ابلاغه اخطاراً خطياً باصلاح الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026