المادة 33 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل الجهات المختصة كما يتوجب عليه التقيد بالسعر المقرر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026