المادة 7 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتامين القيام بكل ترميم او تغيير ف بناء بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026