المادة 2 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية صخرة . الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة . منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة . المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شصفخحة 1ص من 11 له حق او منفعة في ذلك العقار . الملك : الابنية والاراضي على اختلاف انواعها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مشغولة ام خالية مبنيا عليها ام لا عامة او خاصة . الشارع: كل طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للجمهور حق السير عليها وتعتبر جميع الاقنية والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب الشارع قسما منه . لوحة اعلان: كل كتابة او صورة او اية علامة اخرى تعلق اوتكتب او تنقش على باب اي حانون او بيت او شارع او بناء بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة مشغل البناء . فضلة طريق: اية طريق قديمة الغيت بموجب مخطط الشوارع العام المصدق للبلدية او اية ارض او طريق او ممر في حوزة البلدية او قد تحوزها فيما بعد بأية صورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك