المادة 31 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل محل حرفة او صنعة 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات او الدواجن

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك