المادة 31 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل محل حرفة او صنعة 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات او الدواجن
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026