المادة 42 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :- أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه . ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يعاينها المجلس سنويا باسم رسم معاينة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك