المادة 42 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :-
أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا .
ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه .
ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يعاينها المجلس سنويا باسم رسم معاينة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026