المادة 15 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
اذا تخلف صاحب الملك عن تنفيذ ما يطلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المطلوب على نفقة صاحب الملك وتحصل منه التكاليف بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026