المادة 16 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:-
أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية .
ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض .
ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه .
د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة .
ه- كل مدخنة او طابون ينبعث منه الدخان بكثرة او يشكل ضررا على الصحة العامة .
و- كل حفرة مرحاض غير مزودة بمصيدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026