المادة 16 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية . ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض . ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه . د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث منها رائحة كريهة . ه- كل مدخنة او طابون ينبعث منه الدخان بكثرة او يشكل ضررا على الصحة العامة . و- كل حفرة مرحاض غير مزودة بمصيدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك