المادة 13 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للرئيس او مأمور الصحة البلدي ان يبلغ المالك اخطاراً خطياً يكلفه بإنشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026