المادة 21 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد والتزفيت على قسطين شريطة ان يتم دفعها خلال سنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026