المادة 44 من نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :- أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع . ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك