الأنظمة
نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
98 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس:…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
- المادة 4سلم الدرجات والرواتب
- المادة 4تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الا…
- المادة 5أ- يكون سلم رواتب الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية ا…
- المادة 6يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
- المادة 7أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والش…
- المادة 8لجنة شؤون الموظفين
- المادة 8أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى. 2-عضو واحد يتم اختياره من موظف…
- المادة 9أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلا…
- المادة 10تعيين الموظفين
- المادة 10يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات…
- المادة 11لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.
- المادة 12يتم تعيين موظفي الفئة الاولى واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي الفئات الاخرى…
- المادة 13تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
- المادة 14أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها. ب- لمقاصد هذا النظام…
- المادة 15أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة…
- المادة 16تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 17يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او بانهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تث…
- المادة 18يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
- المادة 19واجبات الموظف وسلوكه
- المادة 19أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط. 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3-تنفيذ اوامر ر…
- المادة 20يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.
- المادة 21يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعل…
- المادة 22كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
- المادة 23تقييم الاداء
- المادة 23يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 24أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين عل…
- المادة 25النقل والوكالة والاعارة
- المادة 25مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 26أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام وظيفته. ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسبا…
- المادة 27أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او ش…
- المادة 28للمدير العام تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.
- المادة 29أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمدير العام تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يضعه…
- المادة 30اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
- المادة 31أ- يعتبر الموظف مفصولا اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق قرار الفصل ارسال انذار خطي للموظف بال…
- المادة 32أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- -الاجازة السنوية. -الاجازة الدراسية. -الاجازة المرضية. -اجازة الامومة. -الاجازة العرضية. -اجازة الحج. -الاجازة د…
- المادة 32الاجازات
- المادة 33الاجازة السنوية
- المادة 33أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو الفئات الاخرى اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة…
- المادة 34الاجازة الدراسية
- المادة 34أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول ع…
- المادة 35الاجازة المرضية
- المادة 35يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، ام…
- المادة 36أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده …
- المادة 37تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الو…
- المادة 37اجازة الامومة
- المادة 38يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.
- المادة 38الاجازة العرضية
- المادة 39اجازة الحج
- المادة 39للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذا الاجازة م…
- المادة 40أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها المدير العام بهذا الشأن في أي من…
- المادة 40الاجازة دون راتب
- المادة 41اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.
- المادة 42يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
- المادة 42البعثات والدورات والمهام
- المادة 43تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 44تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى…
- المادة 45أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجما…
- المادة 46للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.
- المادة 47أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمي…
- المادة 48تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0
- المادة 49أ- يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها. ب- يحدد مقدار بدل الان…
- المادة 49علاوات ومخصصات الانتقال والسفر
- المادة 50أ- اذا كلف الموظف للقيام بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله او سكنه داخل المملكة فتدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوة السفر التالية:- الفئات علاوة الس…
- المادة 51أ- اذا كلف الموظف بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر بالدينار الاردني شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الفئات للد…
- المادة 52اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية بالدينار الاردني على النحو التالي:- الفئات للدول من الصنف (أ) للدول م…
- المادة 53اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا ل…
- المادة 54أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام. ب-تصرف لزوج الموظ…
- المادة 55يجوز للمدير العام صرف سلفة على النحو التالي:- أ- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مب…
- المادة 56يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للمكلف او للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (%50) من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.
- المادة 57يسمح للموفد في مهمة او دورة داخل المملكة وخارجها استعمال وسائل النقل التالية:- الفئات السيارة الطائرة القطار المدير العام كاملة اولى اولى الفئة الاولى كاملة رجال الاعمال …
- المادة 58اذا تكفلت جهة اخرى بنفقات المهمة او الدورة او بأي جزء منها فيدفع للمكلف او للموفد جزء من علاوات السفر او مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.
- المادة 59للمجلس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها المكلف او الموفد اثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة اذا دعت الضرورة ذلك وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على ان لا تتجاوز هذه النف…
- المادة 60الاجراءات التأديبية
- المادة 60أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تن…
- المادة 61توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئات الثانية…
- المادة 62اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك …
- المادة 63أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف مجلس تأديبي …
- المادة 64أ- يختص أي من المجلسين التأديبين ، وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى احكام المادة (63) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون ، وله ايقاع أي من ال…
- المادة 65تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
- المادة 66انتهاء خدمة الموظف
- المادة 66أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحة. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الا…
- المادة 67يكون انهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهي…
- المادة 68أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رف…
- المادة 69لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير ا…
- المادة 70تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف.
- المادة 71يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 71احكام عامة
- المادة 72أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وجميع موظفي الهيئة. ب-تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لج…
- المادة 73تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للمدير العام وجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة ال…
- المادة 74تعقد الهيئة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي ا…
- المادة 75تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق اسس يحددها المدير العام لهذه الغاية.
- المادة 76أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الفئة لاولى. ج-يكون …
- المادة 77في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات ال…
- المادة 78أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تار…