المادة 78 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به.
ب- يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026