المادة 44 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على الا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026