المادة 5 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يكون سلم رواتب الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 300 الرابعة الثامنة 160 285 التاسعة 130 260
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25%
ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.
د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار و (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026