المادة 14 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها.
ب- لمقاصد هذا النظام ، تتم معادلة الشهادات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026