المادة 17 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او بانهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بعدم تثبيته دون حاجة لبيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026