المادة 18 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026