المادة 64 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

أ- يختص أي من المجلسين التأديبين ، وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى احكام المادة (63) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف. ب-يرفع أي من المجلسين التأديبيين قراراته الى المدير العام لتنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك