المادة 63 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب-يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المدير العام ، من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ج-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د-تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026