المادة 32 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:-
-الاجازة السنوية.
-الاجازة الدراسية.
-الاجازة المرضية.
-اجازة الامومة.
-الاجازة العرضية.
-اجازة الحج.
-الاجازة دون راتب.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026