المادة 21 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت. ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الهيئة. د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك