المادة 71 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026