المادة 58 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

اذا تكفلت جهة اخرى بنفقات المهمة او الدورة او بأي جزء منها فيدفع للمكلف او للموفد جزء من علاوات السفر او مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك