المادة 55 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
يجوز للمدير العام صرف سلفة على النحو التالي:-
أ- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة.
ب-للموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026