المادة 53 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لاحكام المادة (52) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026