المادة 53 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002

اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لاحكام المادة (52) منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك