الأنظمة

نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المستعجل لنقل الطرود والحيوانات لسنة 1960) ويشمل الاجور والرسوم المترتبة عليها ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني كلمة (…
  3. المادة 3تعريف الامتعة: أ- ان الامتعة التي يحملها المسافر تشمل مختلف الاشياء عدا البنزين والكاز وجميع الزيوت الاخرى والمواد القابلة للالتهاب او الانفجار والخطرة والسامة والكريهة ا…
  4. المادة 4حافظة التصدير: كافة الطرود والعفش والحيوانات الحيةا ....لخ التي تقدم للنقل بالمستعجل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير ر/25 مبينا موافقة المرسل لشحن الطرود بالمستعجل…
  5. المادة 5تسليم الطرود للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول الطرود الى مكاتب الشحن يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدي…
  6. المادة 6تسليم البضائع لاصحابها: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة اليه وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الط…
  7. المادة 7دفع الاجور: أ- تستوفى اجور النقل بالمستعجل بموجب تعرفة المستعجل رقم (1). ب- تطبق المادة السادسة عشرة من نظام نقل البضائع كقاعدة عامة لدفع الاجور.
  8. المادة 8حسابات الاعتماد: أ- يعمل بموجب المادة 17 من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بحسابات الاعتماد. ب- لا يوجد على استمارات الشحن تأشيرا لتحديد مدة صلاحية الاستمارة وعلى مأمور المح…
  9. المادة 9يطبق منصوص المادة (18) من نظام نقل البضائع على تسديد الاجور بموجب تحاويل.
  10. المادة 9التحاويل والشيكات:
  11. المادة 10شحن الحيوانات: 1- تشحن الحيوانات بالمستعجل بواقع الاجور المبينة بتعرفة المستعجل رقم (1). 2- تحصل اجور نقل القطط والقردة ، وما شابهها من الحيوانات الصغيرة غير الخطرة كأجور…
  12. المادة 11نقل العملة والاشياء الثمينة: 1- تنقل العملة والاشياء الثمينة بقطارات الركاب والمختلط اذا امكن تحميلها في عربة العفش وعلى أساس أجور العفش من التعرفة المعمول بها. 2- اذا فض…
  13. المادة 12الامتعة المسموح بنقلها مجانا: 1- يسمح بنقل الكميات التالية من الامتعة مجانا بالنسبة لكل تذكرة من تذاكر السفر: عن كل تذكرة من تذاكر الدرجة الاولى 60 كيلوغرام عن كل تذكرة م…
  14. المادة 13نقل البريد: 1- ينقل البريد بالغرف المخصصة لها في عربة العفش باتفاق خاص بين المدير العام للخط الحجازي الاردني ودائرة البريد. 2- اذا شحنت أكياس البريد بشاحنة فينظم بها بولي…
  15. المادة 14نقل السيارات والدراجات النارية: أ- لا تقبل السيارات والدراجات النارية للنقل في قطارات المختلط ما لم يفرغ البنزين من احواضها حسب ما ورد بالمادة (25) من نظام نقل البضائع. ب…
  16. المادة 15نقل الخرطوش المِأمون: يسمح بنقل الخرطوش المأمون من اي نوع كان بقطارات المختلط والركاب شريطة ان تكون ضمن أوعية من الخشب السميك ومبطنا بالزينكو بطريق ترضي رئيس قسم الحركة ا…
  17. المادة 16الدراجات الهوائية وعربات الاطفال: لا يسمح للمسافرين ان يأخذوا معهم الدراجات الهوائية وعربات الاطفال ودراجات بثلاث عجلات وكراسي المرضى.. الخ بغرف الركاب وبدون اجرة بل يجب …
  18. المادة 17المحافظون المرافقون للحيوانات: 1- يسمح بمحافظ واحد مجانا لكل من: 4 جمال ، جواميس ، بقر , خيل. 8 حمير. 30 راس ماعز او غنم او خنازير. 2- يجب ان لا يقل عمر المحافظ عن 18 سنة…
  19. المادة 18الرسائل المحتوية على صنفين او أكثر: اذا قدمت رسالة للشحن وكانت تحتوي على صفنين او أكثر تابعين لتعاريف مختلفة من تعاريف العفش يجب على المأمور المختص ان يصرف بوليسة واحدة. …
  20. المادة 19المشحونات المصلحية: أ- الرسائل المصلحية المقدمة للشحن ترفق بحافظة تصدير نموذج ر25 على نسختين وتبدل هذه ببوليسة محلي ر2 او خارجي ر2أ حسب الاقتضاء. ب- تسجل البوالس المصلحية…
  21. المادة 20قبول الطرود والعفش على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: مع مراعاة احكام المادتين 41 و42 من نظام نقل البضائع يقبل الخط الحجازي الاردني مسؤولية العفش والبضاعة المرسلة بالمستعج…
  22. المادة 21التعويض على الطرود المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة أحكام المادة 42 من نظام نقل البضائع وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخ…
  23. المادة 22استيداع العفش الشخصي: 1- يسمح باستيداع العفش الشخصي والطرود في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق ، قطرانة ، ومعان ، واي محطات اخرى يقررها المدير العام للخط الحجازي الاردني. 2- يس…
  24. المادة 23تسليم الرسائل من قبل المحطات الى مأموري القطارات: 1- كافة الرسائل المشحونة تسجل بكشف التسليم ت52 من قبل محطة القيام وتذكر به كافة تفاصيل الرسائل وارقام البوالص. 2- يوقع م…
  25. المادة 24تسليم الارساليات الى أصحابها في محطة الوصول: 1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها …
  26. المادة 25تحويل او سحب الارساليات: 1- اذا سحبت ارسالية ما من مكتب العفش في محطة القيام بعد ان تم صرف بوليسة لها على مأمور المحطة او مأمور العفش الغاء البوليسة وتحصيل مبلغ 50 فلسا م…
  27. المادة 26ارسال او تفريغ الارسالية خطأ في غير محطاتها: اذا اجتازت ارسالية او جزء منها بطريق الخطأ الى محطة ابعد من المحطة المقصودة او اذا تفرغت ارسالية او جزء منها في محطة متوسطة ع…
  28. المادة 27استلام ارسالية بدون بوالص: 1- في حالة استلام ارسالية بدون بوليسة في محطة الوصول على مأمور القطار ان يقدم افادته الى مأمور محطة الوصول عن أسباب عدم وصول البوليسة وترسل برق…
  29. المادة 28رسوم التخزين 1- يسمح بمدة 24 ساعة متوالية مجانا لاستلام الطرود المشحونة بالمستعجل وأية ارسالية تبقى بدون تسليم بعد 24 ساعة من وقت وصولها تكون عرضة لدفع رسوم التخزين بواقع…
  30. المادة 29الاشياء التي يعثر عليها في القطارات او ساحة المحطات: 1- يجب على مأمور المحطة ان يحفظ في الامكنة المخصصة بجمع الامتعة او الحيوانات او غير ذلك التي توجد في القطارات بعد نزو…
  31. المادة 30الارساليات التي لا يطالب بها: 1- يعمل بالتعليمات التالية بالنسبة للارساليات التي ترد الى محطة ما ولا يطالب أصحابها بها: أ- يجب بذل كل جهد لاعلام المرسل اليهم عن ورود خضار…
  32. المادة 31المحطات التي تشحن منها الطرود بالمستعجل: أ- كافة الطرود التي تقدم للشحن وتشحن بقطارات المختلط او الركاب من محطات عمان ، قصر ، قطرانة ، معان ، مفرق، زرقاء في أيام سير هذه …
  33. المادة 32رسوم التحميل والتنزيل: كافة أنواع الطرود التي تصدر من محطة عمان او ترد اليها يستوفى رسم تحميل او تنزيل قدره 15 فلسا لكل ماية كيلوغرام او جزء منها ولا يسري هذا الرسم على ا…
  34. المادة 33تلغى هذه الانظمة كافة الانظمةالسابقة المتعلقة بالمستعجل وتبقى تعرفة المستعجل رقم 1 سارية المفعول من حيث الاجور والمسافات الكيلومترية فقط اما التعليمات العامة المسجلة في ب…