المادة 18 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
الرسائل المحتوية على صنفين او أكثر:
اذا قدمت رسالة للشحن وكانت تحتوي على صفنين او أكثر تابعين لتعاريف مختلفة من تعاريف العفش يجب على المأمور المختص ان يصرف بوليسة واحدة.
لكامل الرسالة ، انما يجب اجراء وزن كل صنف على حدة وبيان ذلك على البوليسة مع تحصيل الاجرة الخاصة لكل صنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026