المادة 18 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

الرسائل المحتوية على صنفين او أكثر: اذا قدمت رسالة للشحن وكانت تحتوي على صفنين او أكثر تابعين لتعاريف مختلفة من تعاريف العفش يجب على المأمور المختص ان يصرف بوليسة واحدة. لكامل الرسالة ، انما يجب اجراء وزن كل صنف على حدة وبيان ذلك على البوليسة مع تحصيل الاجرة الخاصة لكل صنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة