المادة 19 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

المشحونات المصلحية: أ- الرسائل المصلحية المقدمة للشحن ترفق بحافظة تصدير نموذج ر25 على نسختين وتبدل هذه ببوليسة محلي ر2 او خارجي ر2أ حسب الاقتضاء. ب- تسجل البوالس المصلحية في كشوفات الصادر ر18أ التابعة للجمهور وترسل نسخة من الحافظة 25 مع كشف الصادر والنسخة الاخرى ترافق البوليصة وفي محطة الوصول تسجل البوليصة في كشوفات الوارد ر19 او ر19أ. ج- اذا شحنت رسالة مصلحية الى نقطة كيلومترية معينة ، على محطة الارسال ان تنظم البوليصة الى اول محطة بعد النقطة الكيلومترية المطلوبة وتسلم البوليسة الاصلية والنسخة الثانية الى مأمور القطار الذي عليه بعد تسليم محتوياتها الى المرسل اليه مقابل توقيعه على البوليصة الاصلية ان يسلم النسختين الاولى والثانية من البوليصة الى مأمور محطة الوصول الذي عليه ان يسجلها في كشوفات ر19 او ر19أ بالطريقة الاعتيادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة